فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 2249

(وابدأ بمن تعول) من زوجة وقريب وعبد ودابة لأن حقهم واجب وهو أفضل من المندوب بسبعين ضعفًا (واليد العليا) المنفقة، وقيل: المتعففة عن السؤال (خير من اليد السفلى) أي الآخذة، وقيل: السائلة، والحديث تقدم مع الكلام عليه في باب فضل الجوع (رواه مسلم) .

10 - (وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام) على فيه تعليلية: أي لأجل الإسلام (شيئًا) من الدنيا جل أو قل وهو ثاني مفعولي سئل (إلا أعطاه) ترغيبًا في الإسلام وإنقاذًا لذلك من النار للرحمة التي طبع عليها (ولقد جاءه رجل) لم يتعرض المصنف في «شرح مسلم» لبيانه ولعله كان من المؤلفة (فأعطاه غنمًا بين جبلين) أي كثيرة كأنها تملأ ما بين الجبلين، وهذا الإعطاء منه يحتمل أن يكون عن سؤال من ذلك الرجل، ويحتمل أن يكون ابتداء زيادة لترغيبه في الإسلام إن لم يكن أسلم، أو لدوامه عليه إن أسلم ونيته ضعيفة فيه. قال المصنف: يجوز أن يعطي المسلم من المؤلفة من الزكاة ومن بيت المال ولا يجوز أن يعطي مؤلفة الكفار من الزكاة، وفي إعطائهم من غيرها خلاف، الأصح عندنا لا يعطون منه الآن لأن الله قد أعزّ الإسلام وكثرهم بخلاف أوّل الإسلام، وقد قل المسلمون اهـ (فرجع إلى قومه) داعيًا لهم إلى الإسلام (فقال: يا قوم أسلموا) أي لتغنموا الدنيا لأنه لم يكشف له أنوار اليقين إلى حينئذ كما يدل عليه قوله (فإن محمدًا يعطي عطاء) مفعول مطلق جوز الهمذاني في مثله من قوله تعالى: {وا أنبتكم من الأرض نباتًا} (نوح: 17) أن يكون مصدرًا مؤكدًا لفعله وفعله محذوف يدل عليه أنبت والتقدير: أنبتكم فنبتم نباتًا وأن يكون مؤكدًا لعين أنبت على حذف الهمزة من أوله، وله نظائر في كلام العرب نظمًا ونثرًا اهـ. واقتصر ابن هشام في «الجامع» على كونه مؤكدًا لعامله، قال شارحه: فنبات مصدر لفعل عين أنبت ووقع في التوضيح ما يقتضي التمثيل به لاسم العين النائب عن المصدر قال قرينه: وهو مخالف لكلام النحويين اهـ. وقيد العطاء إنما يدل على المبالغة فيه بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت