فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 2249

الرسول العربي، ولد بمكة ومات بالمدينة، ويعلمه أحكام الشرائع ليرسخ ذلك عنده، فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر (رواه) أي هذا الخبر لا بخصوص هذا اللفظ لما يأتي من قوله: ولفظ أبي داود إلخ (أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن) كان الأولى تقديم ذكر الترمذي لأنه راوي اللفظ، وكأنه قدم أبا داود لعلوّ رتبة مرويه على مروي من بعده، ويعود الضمير من قوله: «وقال» إلى أقرب مذكور (ولفظ أبي داود: مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين) ليتمرّن عليها ويعتادها فلا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى.

39 -باب حق الجار

أي ما يستحقه (والوصية) من الشارع (به) وفي ذلك حصول الألف والتوادّ الذي به نظام المعاش والمعاد. وفي «المصباح» : الجار: المجاور في السكن والجمع جيران، وجاوره مجاورة وجوارًا من باب قاتل والاسم الجوار بالضم: إذا لاصقه في السكن، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي الجار هو الذي يجاورك ببيت اهـ. وأما الجار شرعًا ففي الوصايا: لو أوصى لجيرانه دفع لأربعين دارًا من كل جانب من الجوانب الأربعة.

(قال الله تعالى) : ( {واعبدوا ا} ) أي وحدوه ( {ولا تشركوا بي شيئًا} ) صنمًا أو غيره أو شيئًا من الشرك جليًا أو خفيًا ( {وبالوالدين إحسانًا} ) أي وأحسنوا بهما إحسانًا ( {وبذي القربى} ) أي وبصاحب القرابة ( {واليتامى والمساكين} ) تقدم تعريفهما في باب ملاطفة اليتيم والمساكين ( {والجار ذي القربى} ) الذي قرب جواره، وقيل الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت