فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 2249

شَاءَ اللهُ تَعَالَى [1] .

1635- عن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ والِدِ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما، يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ". رواه مسلم [2] .

295-باب في النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب نهي الرجل والمرأة

ومثلها الخنثى وسكت عنه لندرته ولأنه في الحقيقة يرجع إلى أحدهما (عن خضاب شعرهما بسواد) والنهي للتحريم، ولا يباح كما سبق إلا للجهاد وإرهاب العدو.

1635- (عن جابر) بن عبد الله (رضي الله عنهما قال: أتي) بالبناء للمجهول (بأي قحافة) عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة (والد أبي بكر الصديق) أسلم يوم الفتح، ومات في خلافة عمر، ولكونه صحابيًا قال المصنف: (رضي الله عنهما) وقوله (يوم فتح مكة) ظرف لقوله أتي (ورأسه ولحيته) أي: شعرهما (كالثغامة) بفتح المثلثة وبالغين المعجمة والميم. قال في النهاية هو نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب، تبيض كأنها الثلج (بياضًا) تمييز لبيان وجه المشبه، والجملة في محل الحال من أبي قحافة (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واهذا) أي: الشيب بالخضاب (واجتنبوا السواد) وجوبًا ولا تخضبوا به (رواه مسلم) .

باب النهي عن القزع

تنزيهًا (وهو) بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة (حلق بعض الرأس دون بعض) قال

(1) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: الخضاب (10/299) .

وأخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: في مخالفة اليهود في الصبغ، (الحديث: 80) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد، (الحديث: 78 و79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت