فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 2249

يمينه التي التزمها في ترك أمر (فليأت التقوى) وحاصله أن من حلف على ترك فعل شيء أو فعله فرأى غيره خيرًا من التمادي على اليمين وأتقى كأن حلف ليتركنّ الصلاة أو ليشربنّ المسكر وجب عليه الحنث والإتيان بما هو التقوى من فعل المأمور به وترك المنهيّ عنه، فإن حلف على ترك مندوب أو فعل منهي عنه نهي كراهة ندب له الحنث، ومثله حديث مسلم أيضًا «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» (رواه مسلم) .

(الخامس عن أبي أمامة) بضم الهمزة (صدي) بضم الصاد ففتح الدال المهملتين وتشديد الياء، ويقال الصدي بأل ولم يذكره الحاكم في كتابه إلا بها (ابن عجلان) بفتح المهملة وسكون الجيم وابن والبة بالموحدة ابن رباح بكسر الراء ابن الحارثبن معنبن مالكبن أعصربن سعد ابن قيس عيلان بالمهملة ابن مضربن نزاربن معدبن عدنان.

قال المصنف في «التهذيب» : ويقال في نسبه غير هذا (الباهلي) كان (رضي الله عنه) من مشهوري الصحابة. روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائتا حديث وخمسون حديثًا، روى البخاري خمسة منها/ ومسلم ثلاثة، وخرّج عنه أصحاب السنن. سكن مصر ثم حمص وتوفي بها سنة إحدى، وقيل: سنة ست وثمانين. وهو آخر من مات من الصحابة في البلدان المتفرقة فقال:

آخر من مات من الصحابة

أبو الطفيل موته بمكة

سهلبن عبد الله بالمدينة

وأنسبن مالك بالبصرة

ومات بالشام أبو قرصافه

وابن أبي أوفى الحمام وافه

بكوفة واليمن اذكر أبيضًا

وبخراسان بريدة قضى

ولم تنم مائة إلا وقد

ماتوا ولم يبق على الأرض أحد

رأى بعينيه النبي المصطفى

فاحفظ لنظمي ذا تنال الشرفا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت