فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 816

الفرع الثّاني أنواع القرب من حيث اشتراط النية وعدمه

قسم الشّافعيّة القرب من حيث اشتراط النية لها إلى قسمين:

القسم الأوّل: قرب يتوقف الاعتداد بها على النيه.

وهذا القسم على نوعين:

النوع الأوّل: ما لا تدخله النِّيابة.

وهذا القسم لا يجوز الاستئجار عليه.

النوع الآخر: ما تدخله النِّيابة.

وهذا يجوز الاستئجار عليه؛ كالحج، وتفرقة الزَّكاة.

القسم الآخر: ما لا تتوقف صحته على النية.

وهذا القسم نوعان كذلك:

النوع الأوّل: فرض كفاية.

وهذا النوع على ضربين:

الضرب الأوّل: ما يختص افتراضه في الأصل بشخص، وموضع معين. ثمّ يؤمر به غيره عند عجزه؛ كتجهيز الميِّت بالغسل، والتكفين، والدفن، ونحو ذلك.

قال النووي:"فإن هذه المؤن تختص بالتركة، فإن لم يكن، فعلى النَّاس القيام بها، فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ الأجير غير مقصود بفعله حتّى يقع عنه" [1] .

ومن ذلك تعليم القرآن، ونحوه كما سيأتي.

(1) روضة الطالبين للنووي: 5/ 187. ما ذكروه من جواز الاستئجار وعدمه محل تفصيل وخلاف يأتي بيانه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت