فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 816

أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنّه قال:"إنَّ الغنيمة لمن شهد الوقعة" [1] . وروي مثله عن عمر - رضي الله عنه -، وعن علي - رضي الله عنه - [2] .

الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورة لقوة ما استدلوا به، وضعف ما استدل به أصحاب القول الثانى، حيث أمكن الجواب عنه، ومناقشته.

الحالة الأخرى: إذا حضر الأجير الوقعه ولم يقاتل:

إذا حضر الأجير الوقعة، ولم يقاتل، فهل يستحق السهم من الغنيمة؟ أم ليس له حق فيها؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأوّل: لا يسهم للأجير من الغنيمة إذا لم يقاتل.

وبه قال الحنفية [3] ، وهو قول للشافعي، واختاره الغزالي [4] ، والبغوي [5] ، وهو رواية عن الإمام أحمد [6] ، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والثوري، والليث بن سعد [7] .

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة: 9/ 86 (17953) ، (17954) ، وابن أبي شيبة في المصنِّف كتاب الجهاد، باب من قال ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة: 12/ 411، 412 (15072) .

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 9/ 86، 87 قال البيهقي:"هو الصحيح من قول عمر".

(3) تببين الحقائق للزيلعي: 3/ 256، إعلاء السنن للتهانوي: 12/ 221.

(4) هو: محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد، أبو حامد زين الدِّين الغزالي الطوسي، أحد أئمة الشّافعيّة، وهو فقيه أصولي متكلم مفسر، برز في كلّ العلوم، وله مؤلفات كثيرة جدًا، منها: البسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة في الفقه، وإحياء علوم الدِّين، والمستصفى في الأصول، تهافت الفلاسفة، وغيرها، توفي سنة 505 هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: 19/ 322، طبقات الشّافعيّة الكبرى للسبكي: 7/ 191.

(5) شرح السُّنَّة للبغوي: 11/ 16، روضة الطالبين للنووي: 6/ 381.

(6) المغني لابن قدامة: 13/ 166.

(7) المغني لابن قدامة: 13/ 166، المحلى لابن حزم: 7/ 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت