فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 816

رده إلى الصدقة [1] .

وجوه الاستدلال الثلاثة مردّها إلى أن المراد بالاستطاعة في الآية هي الاستطاعة البدنية فقط دون المالية، وما دام أنه عاجز ببدنه، فلا استطاعه له فلا يجوز له أن يستنيب غيره لسقوط فرض الحج عنه.

ويناقش ذلك:

بأن الاستطاعة في الآية جاءت عامة؛ فتشمل من كان مستطيعًا بنفسه وماله، وبغيره، والعاجز ببدنه مستطيع بماله وبغيره فيدخل في عموم الآية الكريمة [2] .

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) } [النجم: 39] .

الدليل الثالث: قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (18) } [فاطر: 18] .

فقد أخبر الله جل وعلا أن الإنسان ليس له إلا ما اكتسب بنفسه، وليس له إلا ما سعى فيه بنفسه، وليس له ما سعى فيه غيره، والنيابة إنما هي سعي الغير، فلا تصح؛ فمن قال: إن له سعي غيره، فقد خالف ظاهر الآية [3] .

أولًا: أن الآية ليست على عمومها، بل هي مخصوصة بالنصوص الكثيرة الدالة على جواز النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه، وستأتي.

(1) شرح الأُبي على صحيح مسلم (إكمال إكمال المعلم: 3/ 431. نقلًا عن المازري، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ: 2/ 292.

(2) الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 12، المجموع للنووي: 7/ 101.

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/ 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت