فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 816

وهو الطرف الضامن، والمراد بالضامن: هو من التزم ما على غيره.

وهو المضمون عنه.

وهو صاحب الحقال في التزمه الصّرف، أي: هو الضمون له.

وهو المبلغ المضمون، الّذي التزمه الضامن [1] .

تتنوع خطابات الضمان تبعًا لتنوع الغرض منها ومن أبرز أنواعها ما يلي:

الأوّل: خطاب الضمان الابتدائي:

وهو تعهد موجه إلى المستفيد سواء أكان هيئة حكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية [2] الّتي يتقدم طالب الضمان للحصول عليها، ويستحق الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه.

الثّاني: خطاب الضمان النهائي:

هو تعهد للجهة الحكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة أكبر من قيمة العملية [3] ، الّتي استقرت على عهدة العميل ويصبح الدفع واجبًا عند

(1) فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد 1/ 201، 202 (خطاب الضمان) .

(2) تتراوح نسبة هذا الضمان ما بين 1جـ إلى 2جـ من قيمة المناقصة أو المشروع.

(3) ويقدر بنسبة: 5 % من قيمة المناقصة أو المشروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت