فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 816

إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية [1] .

ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:

إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية [2] .

وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة [3] .

القول الثّاني:

لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية [4] ، والمالكية [5] والشّافعيّة [6] وهو وجه عند الحنابلة [7] .

القول الثّالث:

يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.

وبه قال بعض الشّافعيّة [8] ، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة [9] .

(1) تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 29 - 30، 6/ 120.

(2) ستأتي هذه الشروط مفصلة عند ذكر أدلة هذا القول.

(3) الحاوي الكبير للماوردي 20/ 365 - 366.

(4) روضة القضاة للسمناني 1/ 132.

(5) الشرح الصغير للدردير 4/ 192.

(6) روضة الطالبين للنووي 11/ 137 - 138، نهاية المحتاج للرملي 8/ 251.

(7) المغني لابن قدامة 14/ 10، الفروع لابن مفلح 6/ 439، المبدع لابن مفلح 10/ 14.

(8) أسنى المطالب للأنصاري 4/ 296.

(9) المغني لابن قدامة 14/ 10، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت