فهرس الكتاب
الصفحة 390 من 816
ثأنيًا: أن الإجارة على الحجِّ جائزة، وهو الراجح، كما سيأتي [1] ، وإذا صحت الإجارة فالجعالة أولى بالصحة؛ لما سبق التعليل به، والله أعلم.
(1) انظر مبحث الإجارة على الحجِّ، ص/ 391.
حجم الخط: