فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 816

الراجح في مسألة الإجارة على الحجِّ أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل من أن الجعل على الغزو لا يجوز؛ وذلك لما يأتي:

قوة ما عللوا به، وضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر؛ حيث أمكن مناقشة أدلتهم بما يضعف من دلالتهم على ما ذهبوا إليه، ويقال في ترجيح هذا القول ما قيل في ترجيح المنع من الإجارة؛ إذ هما من باب واحد، وقد سبق بيان ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت