فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 816

والانقطاع له [1] .

وأمّا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية فقد اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، وذلك للحاجة والضرورة.

وبهذا قال متأخرو الحنفية وعليه الفتوى [2] ، وهو وجه في المذهب عند الشّافعيّة [3] ، وقول عند الحنابلة [4] ، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [5] .

القول الثّاني:

يكره أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.

وبهذا قال المالكية في المعتمد عندهم [6] .

القول الثّالث:

يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.

وبهذا قال بعض المالكية [7] ، وبه قال الشّافعيّة بشرط تعيين المتعلم وما يتعلمه من

(1) كشاف القناع للبهوتي 6/ 291.

(2) المبسوط للسرخسي 16/ 37، تببين الحقائق للزيلعي 5/ 125، مجموعة رسائل ابن عابدين 1/ 161.

(3) تكملة المجموع للمطيعي 15/ 30.

(4) الفروع لابن مفلح 4/ 435، الإنصاف للمرداوي 6/ 46، مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/ 367.

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 205 - 207.

(6) المدوّنة للإمام مالك 4/ 419، التاج والإكليل للمواق 5/ 418، مواهب الجليل للحطاب 5/ 418، حاشية الدسوقي 4/ 18، المعيار المعرب للونشريسي 8/ 236.

(7) التاج والإكليل للمواق 5/ 418، حاشية الدسوقي 4/ 18، منح الجليل لعلّيش 7/ 487.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت