فهرس الكتاب
الصفحة 644 من 816
بالصلح أو ندب أحد أعوانه من الصلحاء الموثوق بهم، فإن ذلك لا يوجب عوضًا؛ لأنَّ القاضي يأخذ رزقه من بيت المال على عمله وهذا من عمله وسيأتي تفصيل ذلك [1] .
(1) راجع ص: 697 مبحث أخذ المال على القضاء.
حجم الخط: