فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 816

وقال ابن قدامة:"وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه" [1] .

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه [2] .

(1) الكافي لابن قدامة 4/ 308.

(2) الكافي لابن قدامة 4/ 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت