وقال ابن قدامة:"وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه" [1] .
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه [2] .
(1) الكافي لابن قدامة 4/ 308.
(2) الكافي لابن قدامة 4/ 308.