فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 169

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: (صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحه [1]

قال الخطابي رحمه الله تعالى (في الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أول أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز وفيه أن فرضه هو الأولى منها وأن الأخرى نافلة، وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرًا من وقوع الفرقة وشق عصا الأمة) [2]

4 -القول بتأخير الصلاة لتحصيل فضيلة الصلاة بطهارة الماء أولى من فضيلة الصلاة أول الوقت فيه نظر.

لأنه كما قال ابن حزم: التعلق بتأخير التيمم لعلة يجد الماء لا معنى له؛ لأنه لا نص ولا إجماع على أن عمل المتوضئ أفضل من عمل المتيمم. ولا على أن صلاة المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم وكلا الأمرين طهارة تامة وصلاة تامة وفرض في حاله، فإذا كان ذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى وقد جاء مثل هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] ثم ساق الحديث باء سناده إلى أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام [4]

أدلة القول الثاني:

(الأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجوا وجود الماء وإن يئس من وجوده فالأفضل التقديم)

1 -عن علي رضي الله عنه قال: (إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى [5] .

تقدم بيان ضعف الحديث ص (93) .

2 -من النظر - الأفضلية تختلف باختلاف حالات العادمين للماء فإن كان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم.

(1) أبو داود - كتاب الصلاة، باب: إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت (1/ 114) رقم (432) .

(2) معالم السنن (1/ 117) .

(3) المحلي (2/ 120) .

(4) أخرجه البخاري - كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخافا فوق الصلاة. 1/ 525 - 526 رقم (337) ورواه مسلم تعليقًا في كتاب الحيض باب التيمم (1/ 281) رقم (369) .

(5) سبق تخرجه ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت