قال ابن المندر: أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم [1]
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض [2]
وقال ابن رشد: حصل الاجماع على جواز التيمم على التراب والاختلاف فيما سواه مما هو ومشاكل للأرض. [3]
واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض.
1 -قيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب أو جص، أو نورة أو رمل، أو غير ذلك.
وهذا مذهب الحنفية [4] والمالكية [5]
2 -القول الثاني - لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية [6] والحنابلة [7] واختيار أبي يوسف من الحنفية [8]
3 -القول الثالث - يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك [9]
4 -القول الرابع - لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها وهو قول لأبي يوسف من الحنفية [10]
وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى:
(فتيمموا صعيدًا طيبًا) [11]
(1) الأوسط (2/ 37)
(2) الاستذكار (1/ 309)
(3) مقدمات ابن رشد (1/ 113) .
(4) المبسوط (1/ 108) بدائع الصنائع (1/ 53) .
(5) التمهيد (19/ 281) .
(6) المهذب (1/ 32 - 33) .
(7) المغني (1/ 155) - الإنصاف (1/ 284) .
(8) المبسوط (1/ 108) .
(9) المقدمات (1/ 112 - 113) .
(10) المبسوط (1/ 108) .
(11) المائدة: (6) .