فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 169

قال ابن المندر: أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم [1]

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض [2]

وقال ابن رشد: حصل الاجماع على جواز التيمم على التراب والاختلاف فيما سواه مما هو ومشاكل للأرض. [3]

واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض.

1 -قيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب أو جص، أو نورة أو رمل، أو غير ذلك.

وهذا مذهب الحنفية [4] والمالكية [5]

2 -القول الثاني - لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية [6] والحنابلة [7] واختيار أبي يوسف من الحنفية [8]

3 -القول الثالث - يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك [9]

4 -القول الرابع - لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها وهو قول لأبي يوسف من الحنفية [10]

وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى:

(فتيمموا صعيدًا طيبًا) [11]

(1) الأوسط (2/ 37)

(2) الاستذكار (1/ 309)

(3) مقدمات ابن رشد (1/ 113) .

(4) المبسوط (1/ 108) بدائع الصنائع (1/ 53) .

(5) التمهيد (19/ 281) .

(6) المهذب (1/ 32 - 33) .

(7) المغني (1/ 155) - الإنصاف (1/ 284) .

(8) المبسوط (1/ 108) .

(9) المقدمات (1/ 112 - 113) .

(10) المبسوط (1/ 108) .

(11) المائدة: (6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت