فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 169

الأقوال:

1 -لا فرق بين نجاسة الخنزير وغيره من سائر النجاسات وهو مذهب الحنفية [1] والقديم من مذهب الشافعي [2] وقول في مذهب الحنابلة [3]

2 -يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع والتتريب وهو الجديد في مذهب الشافعية [4] والمشهور من مذهب الحنابلة [5]

الأدلة:

دليل من ألحق الخنزير بالكلب (النص ورد في الكلب والخنزير شر منه) لنص الشارع على تحريمه وتحريم اقتنائه بل إن الكلب مأذون في اتخاذ بعض أفراده ككلب الصيد والماشية والزرع بخلاف الخنزير فإنه منهي عن اتخاذه مطلقًا وإنما السنة لم تنص على الخنزير لأنهم لم يكونوا يعتادونه.

دليل من لم يفرق بين نجاسة الخنزير وغيره من النجاسات

1 -الواجب في غسل نجاسة الخنزير غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ولا يوجد نص من الشارع يوجب التسبيع والتتريب في نجاسة الخنزير والأصل عدم الوجوب.

2 -القول بأن الخنزير لم يكن معتادًا عندهم ولذلك لم ينص على كيفية التطهير منه ليس كافيًا لصحة القياس على الطلب، فإن الشريعة عامة وبيانها للناس كافة، وكيف لا يكون معروفًا عندهم، والخنزير مذكور في كتاب الله.

(قل لا أجد فيما أوحى إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير) [6]

3 -القياس في كيفية التطهير ليس بصحيح خاصة إذا كان الأصل المقيس عليه قد فارق سائر النجاسات، وخص بأحكام لم يماثله غيره فيها، من وجوب العدد وإضافة التراب، فهذه الأمور لا تدرك الحكمة منها، فيكون القياس فاسدًا، والله أعلم. وهذا القول هو الأحوط والأرجح لقوة الأدلة وسلامتها من الاعتراض

(1) البناية على الهداية (1/ 360) بدائع الصنائع (1/ 63)

(2) مغنى المحتاج (1/ 78) الأم (1/ 5، 6) المجموع (2/ 585)

(3) الكافي لابن قدامه (1/ 89) الانصاف (1/ 310) .

(4) المجموع (2/ 585) روضة الطالبين (1/ 32) .

(5) الفروع (1/ 235) الكافي (1/ 89) رؤوس المسائل (1/ 89) .

(6) الأنعام: (145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت