القديم [1] .. وفي الجديد اشترطوا العدد في نجاسة الخنزير قياسًا على الكلب وهو مذهب الظاهرية [2] . ورواية أخرى عن أحمد [3] كالجديد عن الشافعية.
القول الثاني:
يجب إزالة النجاسة بسبع غسلات في نجاسة الكلب والخنزير أو نجاسة غيرهما وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات [4]
الأدلة -
أدلة القول الأول -
1 -ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا والغسل من البول مرة والغسل من الجنابة مرة [5]
وجه الدلالة: أنه نص على أن نجاسة البول تغسل مرة واحدة؛ فدل على أن المعتبر هو زوال النجاسة ولو بغسلة واحدة.
2 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أصاب احداكن الدم من الحيضه فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه. [6]
3 -أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصب على بول الأعرابي سجل من ماء. [7] ولم يأمر بالعدد.
وجه الدلالة: أن دم الحيض والبول نجسان بالاتفاق ومع هذا فإنه لم يأمر في إزالتهما بعدد؛ فدل على عدم اشتراط عدد في إزالة النجاسة.
أدلة القول الثاني:
(1) المجموع شرح المهذب (2/ 604) (2/ 611) .
(2) المحلي (1/ 120 - 123) .
(3) الانصاف (1/ 313)
(4) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 88)
(5) سنن أبي داود ج1 /ص 64 / ح 247 قال ابن عبد البر في التمهيد ج 22 / ص95 واسناد هذا الحديث أيضًا عن ابن عمر فيه ضعف ولين وأن كان أبو داود قد خرجه.
(6) البخاري ج1 / ص117 /ح308 باب غسل دم الحيض من كتاب الحيض.
(7) البخاري ج219 / باب ترك النبي والناس الأعرابي من كتاب الوضوء ومسلم باب وجوب غسل البول وغيره من كتاب الطهارة ح285.