المطلب السادس - سؤر وعرق ما يشق التحرز منه والإحتياط في ذلك.
1 -تعريف السؤر في اللغة: بقية الشيء، وجمعه آسار ويستخدم في الطعام والشراب. [1] وفي الاصطلاح: السؤر فضلة الطعام أو الشراب [2]
2 -صورة المسألة - إذا شرب البغل، أو الحمار أو سبع من السباع من إناء أو حوض فيه ماء، فما هو حكم ما تبقى منه؟ هل هو طاهر؟ أم نجس؟
3 -تحرير محل النزاع - اتفقوا على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه، والوضوء به، واتفقوا على أن سؤر الهر ومادونها في الخلقه؛ كالفأرة، فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر، يجوز شربه والوضوء به.
واختلفوا في طهارة سؤر سباع البهائم، وجوارح الطير والبغل والحمار الأهلي [3] على أقوال:
القول الأول /
أن سؤر البغل والحمار الأهلي، وسباع البهائم طاهر وهو مذهب المالكية [4] والشافعية [5] والظاهرية [6] ورواية عن أحمد [7] واختيار ابن المنذر [8] .
القول الثاني /
أن سؤرها نجس، وهو مذهب الحنفية [9] ، ولكنهم أوجبوا التيمم لمن توضأ من سؤر البغل والحمار لكونه مشكوك فيه وهو المذهب عند الحنابلة [10]
أدلة كل قول -
(1) لسان العرب 4/ 339.
(2) شرح مختصر خليل للخرش (1/ 65 - 66) .المجموع شرح المهذب (1/ 225) .
(3) المغني (1/ 44) الانصاف (1/ 342) المجموع شرح المهذب (1/ 225) .
(4) المنتفى شرح الموطأ (1/ 62 - 63) المدونة (1/ 116) .
(5) الأم (1/ 20) المجموع (1/ 225) .
(6) المحلي (1/ 138)
(7) الانصاف 1/ 342.
(8) الاختيارات الفقهية لابن المنذر (ص715)
(9) المبسوط (1/ 48 - 49) بدائع الصنائع (1/ 64)
(10) الانصاف (1/ 342)