2 -لأن الحيض اسم الدم الخارج من الرحم، والقليل الخارج من الرحم كالكثير، ولهذا لم يقدر كدم النفاس.
أدلة القول الثاني -
السنة - قوله - صلى الله عليه وسلم - (دم الحيض اسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة) .
وجه الاستدلال - بأن هذه الصفة موجودة في اليوم والليلة. نوقش: بأن هذه الصفة كما توجد في اليوم والليلة؛ فإنها توجد فيما دون ذلك.
واستدل الحنفية على التحديد بثلاثة أيام بما يلي:
1 -بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المستحاضة التي قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة (فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم أغتسلي وصلي [1]
وجه الاستدلال: بأن أقل الأيام ثلاثة:
نوقش من وجهين:
1 -لا نسلم بأن المراد بالأيام هنا الجمع الوقت بدليل ما جاء في اللفظ الآخر (إنما ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت الحيضه فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم وصلي.
2 -أنها مستحاضه معتاده ردها إلى الأيام التي اعتادتها، ولا يلزم من هذا أن كل حيض لا ينقص عن ثلاثة أيام.
كما توجد في اليوم والليلة؛ فإنها توجد فيما دون ذلك.
واستدل الحنفية على التحديد بثلاثة أيام بما يلي:
1 -بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المستحاضة التي قالت إني استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة (فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
وجه الاستدلال: بأن أقل الأيام ثلاثة:
نوقش من وجهين:
1 -لا نسلم بأن المراد بالأيام هنا الجمع الوقت بدليل ما جاء في اللفظ الآخر (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
(1) من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري ج1 /ص124 /ح 319 - 320 كتاب الحيض /باب اقبال المحيض وإدباره.