فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 169

الأقوال في المسألة /

القول: الأول: ليس لسن الحيض حدد محدود وهو اختيار شيخ الإسلام [1] ابن تيمية وابن باز [2] وابن عثيمين [3]

رحم الله الجميع.

القول الثاني / أن له حدًا وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقد اتفقوا على أقلة وهو تسع سنين واختلفوا في حد أكثره.

الحنفية - خمس وخمسون سنة [4]

المالكية - خمسون سنة [5]

الشافعية - لا حد له. [6]

الحنابلة - خمسون سنة. وفي رواية ستين [7]

أدلة كل قول.

1 -استدل أصحاب القول الأول بالمعقول فقالوا: إن تحديد سن لبدء الحيض أو نهايته لا بد فيه من دليل شرعي، وحيث لم يوجد دليل فيجب إناطة الحكم بوجود الحيض في أي سن كان.

واستدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول.

فمن السنة: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين [8]

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة [9]

وجه الاستدلال /

(1) الاختيارات الفقهية (28) .الانصاف 1/ 355 - 357

(2) شرح الروض المربع (كتاب الطهارة) وفتاوى الشيخ رحمه الله تعالى.

(3) ترجيحات ابن عثيمين في كتاب الطهارة ص270.

(4) تبيين الحقائق (2/ 192)

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 168) .

(6) المجموع شرح المهذب 2/ 401 - 402

(7) الإنصاف 1/ 355.

(8) البخاري ج 5 / ص1973 ح 3894 كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنهما

(9) سنن الترمذي ج3/ 417 ح1109 باب ما جاء في اكراه اليتيمة على التزويج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت