5 -ما رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن محمد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرمًا فقال: (( ما أحب أن أصبح محرمًا انضح طيبًا، لأن أطلي بقطران؛ أحب إلى من أن أفعل ذلك ) )؛
فدخلت على عائشة رضي الله عنهما فأخبرتها؛ فقالت: عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند احرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا [1]
6 -ما رواه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت؛ فلا تؤذنوا بي؛ إني أخاف أن يكون نعيًا؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهي عن النعي [2] .
7 -وروى ابن ماجة عن بلال بن يحي أنه قال: كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذا مات له الميت؛ قال: (( لا تؤذنوا به أحدًا؛ إني أخاف أن يكون نعيًا؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذني هاتين: ينهي عن النعي [3]
8 -ما روى الطبراني عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافه أن يستن بهما؛ فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة؛ حتى إني لا ضحي عن كل [4] .
9 -وما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشتري لحمًا بدرهمين يوم الأضحى، ويقول لمولاه: من سألك؛ فقل: هذه أضحية ابن عباس [5]
10 -ما رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور؛ فقد وجب الصداق [6]
11 -ما رواه البيهيقي عن زرارة بن أبي أوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق والعدة [7]
(1) أحمد (المسند) رقم 25460، (6/ 175) مسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الاحرام رقم 1192، (2/ 849) .
(2) الترمذي 986 (3/ 313) الألباني تلخيص أحكام 1/ 248الجنائز (ص/10) ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه أنه أوصى أخاه الأرقم عند موته، فقال له، ما أراني إلا مقبوضًا من ليلتي هذه؛ فإذا أصبحت فأخرجوني، ولا تؤذنوا بي أحدًا فإنها دعوى الجاهلية انظر: ابن سعد (( الطبقات الكبرى ) ): (6/ 108) .
(3) ابن ماجة رقم (1476) الألباني (صحيح ابن ماجة.
(4) الطبراني (المعجم الكبير) رقم 3058، (3/ 182) .
(5) عبد الرزاق (المصنف) كتاب المناسك 8146 (4/ 382) .
(6) مالك (الموطأ رقم 1100،(2/ 528) راجع الألباني (أرواء الغليل ) ) (6/ 357) اسناده صحيح لا غبار عليه.
(7) البيهيقي (السنن الكبرى) 14261 (7/ 255) .