2 -عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء) [1]
3 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح [2]
4 -عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامه بنت زينب رضي الله عنها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها [3]
5 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها) وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح فإذا أراد أن يوتر مسني برجليه) [4] قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
الحق أن لمس المرآة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك بل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.
أخرجه أبو داود وله عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في صحيح أبي داود رقم
(170 - 173) وتقبيل المرأة إنما يكون لشهوة عادة والله تعالى أعلى وأعلم [5]
ويستدل على ذلك.
1 -أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح عليه.
2 -أن الطهارة تثبت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا يوجد على ذلك دليل [6]
المطلب الثالث:
س - هل كل ما أو جب غسلًا أوجب وضوءًا والاحتياط في ذلك؟
(1) رواه النسائي - كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من القبلة 4/ 121 - ح170). (شرح الشيخ محمد على آدم.
(2) مسلم في الصلاة (203/ 400)
(3) البخاري - كتاب الصلاة (1590/ 1) ومسلم في المساجد (31/ 5) .
(4) البخاري في الصلاة (1588/ 1) مسلم (229/ 4) النسائي في الطهارة (102/ 1) .
(5) الاختبارات الفقهية للألباني ص (66) المسألة (40)
(6) الشرح الممتع (1/ 332) .