فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 169

تحرير محل النزاع / اتفقوا على عدم جواز مس المصحف للحائض والنفساء إلا عند الظاهرية [1] فيجوز واتفقوا على جواز قراءتها القرآن في القلب دون تلفظ به واتفقوا على جواز ذكر الله مطلقًا للحائض والنفساء إن لم يقصدن به القرآن [2]

واختلفوا في حكم قراءة القرآن عن ظهر قلب، مع التلفظ به في حق الحائض والنفساء على قولين:

الأول - عدم جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء وهو مذهب الجمهور الحنفية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5]

ورواية عن مالك:

الثاني / جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء وهو مذهب [6] المالكية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الاسلام اين تيمية رحم الله الجميع.

أدلة كل قول:

1 -القول الأول: استدلوا بالسنة والمعقول من السنة -

ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن) [7]

وجه الاستدلال - أنه قد نهى الحائض عن قراءة القرآن فدل على المنع.

قال شيخ الإسلام: حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث [8]

ومن المعقول: قياسًا على الجنب؛ لأن حدثها أكد من الجنب، ولذلك حرم الوطء، ومنع الصيام، وأسقط الصلاة، وساواها في سائر الأحكام، ونوقش بأنه قياس مع الفارق من وجهين:

(1) المحلي 1/ 94 - 95.

(2) المغنى (1 - 96) - المحلى (1/ 94 - 95) المجموع شرح المهذب (2/ 182)

(3) المبسوط (3/ 152) تبيين الحقائق 1/ 57.

(4) المجموع شرح المهذب 2/ 182.

(5) الانصاف (1/ 243) كشاف القناع 1/ 197.

(6) الكليات الفقهية للمقرى (1/ 90) الشرح الكبير (1/ 174) الفواكه الدوالي (1/ 121) .

(7) سنن الترمذي ج1 /ص236 - 237 ح131 باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

(8) الفتاوى (21/ 460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت