الصفحة 282 من 302

حرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الإكراه وإن احتملت الرخصة أيضًا كتناول مال الغير، فإنه حرام بالنص يحتمل سقوط حرمته وقت الإذن، ولكنها لم تسقط بعذر الإكراه، ويترخص فيه لدفع الشرّ، ويعامل معاملة المباح، فإذا أكره بالإكراه الملجئ جاز له أن يفعل ذلك، ثم يضمن قيمته بعذر زوال الإكراه؛ لبقاء عصمته.

وإذا صبر في القسمين الأخيرين حتى قتل صار شهيدًا؛ لأنه يكون باذلًا نفسه لإعزاز دين الله - جل جلاله - ولإقامة الشرع (1) .

(1) ينظر: المنار ونور الأنوار 2: 307-314، وفتح الغفار 3: 119-122، وشرح مسلم الثبوت لغلام رسول ص192-195، وأصول الفقه لشاكر بك ص406-410.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت