فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 2086

تحصيل رسوم مقابل تحويل عقد الإجارة لمستأجر أخر

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (389)

السؤال:

يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الإيجار الشهري تؤخذ مرة واحدة عند التحويل فقط؟

الجواب:

لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل لأنه عبارة عن إقالة مع المستأجر الأول وعقد إيجار مع المستأجر الثاني وإن بيت التمويل طرف فيهما فليس له أخذ رسم عن التعاقد في الإقالة أو الإيجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد إلغاء عقد المستأجر الأول أن يعدل الأجرة في عقد المستأجر الثاني دائما أو للشهر الأول فإن تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الأجرة المعجلة من المستأجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت