فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 2086

يجوز للمسلم (المشتري) عند جمهور الفقهاء أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) لأن السلم بيع كغيره من البيوع. فيكون للمسلم حق مطالبة الكفيل , وكذلك بيع الرهن واستيفاء حقه ثمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت