فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 2086

يشترط في الربح في المضاربة أن يكون نصيب المتعاقدين جزءا شائعا يتفقان عليه لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح

واشتراط قدر معين من الربح لأحد المتعاقدين يفسد المضاربة باتفاق الفقهاء , لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت