فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 2086

إذا أذن رب المال للمضارب عند الشافعية والمالكية , أو إذا فوض إليه العمل برأيه عند الأحناف والحنابلة , يجوز له أن يضارب عاملا آخر بمال المضاربة كما يجوز له أن يشارك به غيره.

وبدون الإذن أو التفويض لا يجوز له شيء من ذلك.

وإذا ضارب المضارب بمال المضاربة , فإنه يسمح له في المذهب الحنفي حصة من الربح لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه , ويطيب له الربح بمباشرة العقدين , وان لم يعمل بنفسه شيئا.

أما في بقية المذاهب فالمضارب الأول لا يستحق شيئا من الربح لأنه لم يكن منه مال ولا عمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت