فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 2086

ليس للمضارب أن يشتري للمضاربة بأكثر من رأس المال (الاستدانة) دون إذن , وهو مذهب الجمهور.

فإذا ما أذن له رب المال بالاستدانة , يكون ما زاد على رأس المال مشتركا بينهما شركة وجوه عند الأحناف ويقسم الربح على ذلك الأساس ,

أما عند الجمهور فإن المضارب يبقى شريكا لرب المال بالحصة الزائدة كاملة له ربحها وعليه خسارتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت