فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 2086

هي كل شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إلى انتهائها.

وعلى ذلك عرفها الشيرازي بقوله (هي أن يعقد الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن , وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان) .

وقال الجرجاني: هي ما تضمنت وكالة وكفالة , وتساويا مالا وتصرفا ودينا) .

وقد جاء في م8771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: شركة المفاوضة نوعان:

(الأول) تفويض كل من الشريكين صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا وتقبلا لما يرى من الأعمال , وهذا النوع جمع بين جميع أنواع الشركة.

(والنوع الثاني) هو الاشتراك في كل ما يثبت لهما أو عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت