فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 2086

بيع الشريك المضارب لما يملكه على المضاربة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (338)

السؤال:

هل يجوز للشريك المضارب أن يبيع ما يملكه على موكله دون استئذان الموكل؟

الجواب:

لا يجوز للشريك المضارب أن يبيع ماله الخاص إلى المضاربة سواء كان هذا المال بعيدا عن مال الشركة أو كان يمثل جزءا فيها كما لا يجوز له أن يشتري من مال المضاربة لنفسه إلا بإذن خاص من رب المال في الحالين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت