فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 2086

اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أيا كان نوعها , فلا يضمن حصة شريكه إلا في حال التعدي أو التقصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت