فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 2086

يجوز عند الحنابلة تحميل نفقة المضارب على مال المضاربة إذا تم اشتراط ذلك في العقد وإلا فهي تحسب من ماله الخاص.

وذهب الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية إلى جواز انفاق المضارب على نفسه من مال المضاربة في السفر دون الحضر.

وفي قول آخر للشافعية تحمل نفقة المضارب على ماله الخاص في السفر أو الحضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت