فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 2086

اختلف الفقهاء في الوصف الفقهي لعقد المضاربة

فيرى جمهور الفقهاء أن المضاربة من جنس الإجارات وهي جائزة على خلاف القياس.

بينما يرى ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة أن المضاربة من جنس المشاركات وهي جائزة على مقتضى القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت