فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 2086

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته , فإنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده فيطالب به عنده , وبين أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله إن وجد , أو عوضه إن عدم لتعذر رده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت