فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 2086

القوانين الفقهية (ص 241)

ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله لأجنبي , اتفاقا.

بداية المجتهد (ج 8 ص 204)

واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي إن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله الأجانب: (ممن ليسوا من القرابة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت