فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 2086

إذا خلط الوديع الوديعة بدون إذن صاحبها بماله أو بغير ماله على وجه يتعسر معه تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها.

ذهب جهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المستودع إذا خلط الوديعة بغيرها بدون إذن مالكها , على وجه يتعسر معه تمييز المالين عن بعضهما , فعليه ضمانها , سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود منها , من جنسها أو غيره , وسواء أكان خلط مجاورة يتعسر معه التمييز كقمح بقمح أو بشعير أو خلط ممازجة كالخل بالزيت , لأنه صار مستهلكا لها حكما بالخلط , لتعذر ردها إلى مالكها بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت