أنه توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال:"هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ" [1] .
وتقدم الكلام على هذا الحكم في حديث عثمان فليرجع إليه.
45 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا وُضوءَ لمن لَّم يذكر اسم الله عليه". أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف" [2] ."
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه [3] . قال أحمد: لا يثبت فيه شيء [4] .
حديث أبي هريرة أخرجوه من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة، (أعن أبيه(أ) عن أبي هريرة بلفظ:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"ورواه الحاكم من هذا الوجه إلا أنه قال: يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون فصحح الحديث لذلك [5] فوهم.
قال المصنف -رحمه الله-: والصواب أنه الليثي بإسقاط أبي، قال
(أ) ما بينهما ساقط من جـ.
(1) مسلم 1/ 216 ح 34 - 246.
(2) أحمد 2/ 418، وأبو داود كتاب الطهارة باب في التسمية على الوضوء 1/ 75 ح 101، وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية على الوضوء 1/ 140 ح 399، والدارقطني بمعناه، كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء 1/ 71، الحاكم كتاب الطهارة 1/ 146، والبيهقي كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء 1/ 43.
(3) أبواب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 1/ 37 ح 25 - 26 وعند الدارمي في حديث أبي سعيد 1/ 176.
(4) قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. سنن الترمذي 1/ 38.
(5) الحاكم 1/ 146.