فهرس الكتاب

الصفحة 3324 من 4459

المحفوظ وقفه [1] .

وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم [2] .

الحديث أخرجه البيهقي [3] من طريق الربيع عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. موقوفًا. وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا حرب بن العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحامل المتوفى عنها زوجها:"لا نفقة لها" [4] . وأخرج (4) عن ابن الزبير أنَّه كان يعطي لها النفقة، حتَّى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله ذلك، يعني في الحامل المتوفى عنها زوجها. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا نفقة لها، وجبت المواريث (4) .

والحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها لا نفقة لها، والنص في حق الحامل، والحائل [5] بالطريق الأَوْلى، والمراد أن الحامل مُخرَجة عن عموم قوله

(1) البيهقي، كتاب العدد، باب من قال: لا نفقة للمتوفى عنها حاملا ... 7/ 430، 431.

(2) تقدم برقم ح 915.

(3) البيهقي 7/ 430.

(4) البيهقي 7/ 431.

(5) يقال: حالت المرأة -والنخلة والناقة وكل أنثى- حِيالا، بالكسر، لم تحمل، فهي حائل.

المصباح المنير (ح ول) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت