فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 4459

سمعت من رواية أبي داود والترمذي، وكذلك إنكار النووي [1] أن يكون في حديث المسئ صلاته لما سمعت عند البخاري، وهو ذِكر ذلك في باب الاستئذان، إلا أنه قال عقيب الرواية: قال أبو أسامة في الأخير:"حتى تستوي قائمًا". ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد [2] . انتهى كلامه، فشكك البخاري رواية ابن نمير لمخالفة أبي أسامة بقوله:"إن كان محفوظا"، لكن رواه إسحاق بن راهويه في"مسنده"عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ:"ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل ذلك في كل ركعة" [3] ، وأخرجه البيهقي من طريقه كذلك [4] .

وقد ذهب إلى شرعية قعدة الاستراحة الشافعي على المشهور [5] ، وعلى غير المشهور عنه لا تُسن، وذهب العترة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وغير المشهور عن الشافعي أنه لا يقعد في الركعة الثانية للاستراحة، قالوا: لحديث وائل بن حُجر وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من

(1) وأنكر النووي أن تكون ثابتة في حديث المسئ في صلاته، المجموع 3/ 387 ولكنها ثابتة عند البخاري في كتاب الاستئذان 11/ 36 ح 6251 كذا قال ابن حجر في التلخيص 1/ 259 .. قلت: وإنكار النووي لا يزال قائمًا في وصف جلسة الاستراحة.

(2) الفتح 2/ 279.

(3) الفتح 2/ 279.

(4) انظر: مختصر الخلافيات 2/ 586.

(5) المغني 1/ 529، المجموع 3/ 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت