فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 4459

وكأنه شك في جواز الطهارة بماء البحر من أجل ملوحته فسأل عنه.

وهو] (أ) أصلٌ عظيم في الطهارة حتى قال الشافعيُّ -كما رواه الحميديّ-: إن فيه نِصف علم الطهارة [1] .

* الحديثُ أيضًا أخرجه ابن حِبان في"صحيحه"، وابن الجارود في"المنتقى"، والحاكم في"المستدرك"، والدارقطني، والبيهقي في"سننهما" [2] ، وصححه البخاريّ -كما حكاه عنه الترمذي [3] -، وحكم ابنُ عبد البر بأنَّ الأمةَ تلقته بالقَبُول [4] ، ورجح ابن مَندَه صحته، وصححه ابن المنذر، وأبو محمد البَغَوِي [5] .

وقال الشافعي: في إسناده مَنْ لا أعرِف [6] (ب) ، ومدار إسناده على صفوان (جـ ابن سليم [7] عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بُردة عن أو هريرة، ورواه مالك وأبو أويس عن صفوان جـ) [8]

والجهالة محتملة إن أراد الشافعي أنه لا يعرف سعيد بن سلمة [9] أو المغيرة أو

(أ) بهامش الأصل.

(ب) زاد في ب: في.

(جـ - جـ) بهامش ب.

(1) المجموع 1/ 132.

(2) تقدم تخريجه.

(3) علل الترمذي الكبير: 35.

(4) الاستذكار 1/ 202.

(5) شرح السنة 2/ 55.

(6) الأم 1/ 2.

(7) صفوان بن سليم، المدني، أبو عبد الله، الزهري مولاهم: ثقة متقن. التهذيب 4/ 425، ثقات العجلي 228.

(8) الموطأ 40 ح 12.

(9) سعيد بن سلمة، المخزومي: وثقه النسائي، التقريب 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت