وَهَلْ لَهُ تَزْويجُ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفائقِ» . الثَّانيةُ، حيث قُلْنا بإجْبارِ المَرْأةِ ولها إذْنٌ، أُخِذَ بتَعْيِينها [1] كُفْئًا، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قلتُ: وهو الصوابُ الذي لا يُعْدَلُ عنه. نقَل أبو طالبِ، إنْ أرادَتِ الجارِيَةُ رَجُلًا، وأراد الوَلِيُّ غيرَه، اتَّبَعَ هَواها. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الصغْرَى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الزَّرْكَشيِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفائقِ» . زادَ في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : إنْ كانتْ رَشِيدَةً غيرَ مُجْبَرَةٍ. وقيل: يُوخَذُ بتَعْيِينِ الوَلِيِّ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . وتقدَّم ما يُشابِهُ ذلك في أواخِرِ البابِ الذي قبلَه، عندَ قوْلِه: والتَّعْويلُ في الردِّ والإجابَةِ عليها إنْ لم تَكُنْ مُجْبَرَةً.
(1) في ا: «بتعينها» .