فَصْلٌ: وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ للَّهِ فِيهَا قَتْلٌ، اسْتُوفِىَ وَسَقَطَ سَائِرُهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا يُتْرَكُ، فلا يسْقُطُ عنه الحدُّ بالهَرَبِ. فعلى المذهبِ، [لو تَمَّمَ] [1] الحَدَّ بعدَ الهَرَبِ، [لم يضْمَنْه] [2] . على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، نصَّ عليه. [وقطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم] [3] . وقيلَ: يضْمَنُ [4] . [وتقدَّم كلامُ صاحبِ «الرِّعايَةِ» ] [5] .
فائدة: لو أَقَرَّ، ثم رجَع، ثم أقَرَّ، حُدَّ، ولو أنْكَرَه بعدَ الشَّهادَةِ على إقرارِه، فقد رجَع على أصحِّ الرِّوايتَيْن. قالَه في «الرِّعايَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وعنه، لا يُتْرَكُ، فيُحَدُّ. وقيل: يُقْبَلُ رُجوعُ مُقِرٍّ بمالٍ. قالَه في «الفُروعِ» .
قوله: وإذا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ للَّهِ فيها قَتْلٌ، اسْتُوفِىَ وسْقَط سائِرُها. بلا خِلافٍ
(1) فى الأصل: «لم يتم» .
(2) فى الأصل: «ضمن الهارب» .
(3) سقط من: الأصل.
(4) فى الأصل: «لا يضمن» .
(5) سقط من: ط.