فهرس الكتاب

الصفحة 12545 من 14346

فَصْلٌ: الثَّانِى، أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا، فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِ حَرْبِىٍّ، وَلَا مُرْتَدٍّ، وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ، وَإِنْ كَانَ الْقاتِلُ ذِمِّيًّا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أوَّلِ كتابِ الطَّلاقِ، فَلْيُعاوَدْ.

قوله: الثَّانِى، أَنْ يَكونَ المَقْتُولُ مَعْصُومًا؛ فلا يَجِبُ القِصاصُ بقَتْلِ حَرْبىٍّ، ولا مُرْتَدٍّ، ولا زانٍ مُحْصَنٍ، وإِنْ كانَ القاتِلُ ذِمِّيًّا. وهو المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه الأصحابُ. وقال في «الرِّعايَةِ» ، وتَبِعَه في «الفُروعِ» : ويَحْتَمِلُ قتْلَ ذِمِّىٍّ، وأشارَ بعضُ أصحابِنا إليه. قالَه في «التَّرْغيبِ» ؛ لأَنَّ الحَدَّ لنا والإِمامَ نائِبٌ. نقلَه في «الفُروعِ» . فعلى المذهبِ، لا دِيَةَ عليه أيضًا. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت