وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ في نَهَارِ لَيْلِ الْقَسْمِ لِمَعَاشِهِ وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ.
فَصْلٌ في النُّشُوزِ: وَهُوَ مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال في «التَّرْغيبِ» : لو أبان المَظْلومَةَ، ثم نكَحَها وقد نكَحَ جَدِيداتٍ، تعَذَّرَ القَضاءُ. كما تقدَّم.
قوله: فَصْلٌ في النُّشُوزِ؛ وهو مَعْصِيَتُها إياهُ في ما يَجِبُ عليها، وإذا ظهَر منها