فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 14346

فَصْلٌ: وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عَنِ الْحَوْلِ إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نِزاعٍ، لكِنْ قال أبو المعَالِى ابنُ مُنَجَّى: الوَسْمُ بالحِنَّاءِ أو بالقِيرِ [1] أفْضَلُ. انتهى. ويأْتِى متى يَمْلِكُ الزَّكاةَ والصَّدقَةَ، في أوَاخِرِ البابِ الذى بعدَه.

قوله: ويَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكاةِ عن الحَولِ إذا كمَل النِّصَابُ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعوا به، كالدَّيْنِ ودِيَةِ الخَطَأَ. نقَل الجَماعَةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، لا بَأْسَ به. زادَ الأَثْرَمُ، هو مِثْلُ الكَفَّارَةِ قبلَ الحِنْثِ، والظِّهارُ أصْلُه. قال في «الفُروعِ» : فظاهِرُه، أنَّهما على حَدٍّ واحِدٍ، فيهما الخِلافُ في الجَوازِ والفَضِيلَةِ.

فائدتان؛ إحْداهما، تَرْكُ التَّعْجِيلِ أفْضَلُ. قال في «الفُروعِ» : هذا ظاهِرُ

(1) القير لغة في القار. اللسان (ق ى ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت