وَإِنِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ دِيَتَهُ الْعَاقِلَةُ، سَقَطَ حَقُّهُمَا، وَجْهًا وَاحِدًا.
فَصْلٌ: الثَّانِى، اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمُ اسْتِيفَاؤُهُ دُونَ بَعْضٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حقُّهما- وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ؛ وغيرِهم- واحْتَمَلَ أَنْ تجِبَ لهما دِيَةُ أبِيهما في مالِ الجانِى، وتجِبَ دِيَةُ الجانِى على عاقِلَتِهما. وجزَم به في «التَّرْغيبِ» ، و «عُيونِ المَسائلِ» . وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وأَطْلَقهما في «الشَّرْحِ الكبيرِ» .
قوله: الثَّانى، اتِّفاقُ جَمِيعِ الأَوْلياءِ على اسْتِيفائِه، وليس لبعضِهم اسْتِيفاؤُه