السُّنَّة فِى الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِى طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، ثمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَها واحِدَةً في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، ثم يَدَعَها حتى تنْقَضِىَ عِدَّتُها. وهذا بلا نِزاعٍ. ولو طلَّقَها ثلاثًا في ثلاثَةِ أَطْهارٍ، كان حُكمُ ذلك حُكمَ جَمْعِ الثَّلاثِ في طُهْرٍ واحدٍ. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: طَلاقُ السُّنَّةِ واحدةٌ،