وَلَا تَجِبُ إِلَّا في السَّائِمَةِ مِنْهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تَجِبُ إلَّا في السَّائِمَةِ منها. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: تجِبُ في المَعْلوفَةِ أيضًا. قال ابنُ تَميمٍ: ونصَر ابنُ عَقِيلٍ وُجوبَ الزَّكاةِ في المَعْلوفَةِ في مَوْضِعٍ مِن «فُنُونِه» . انتهى. وذكَر ابنُ