فهرس الكتاب

الصفحة 2945 من 14346

بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

وَلَا تَجِبُ إِلَّا في السَّائِمَةِ مِنْهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ زكاةِ بهيمَةَ الأنْعامِ

قوله: ولا تَجِبُ إلَّا في السَّائِمَةِ منها. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: تجِبُ في المَعْلوفَةِ أيضًا. قال ابنُ تَميمٍ: ونصَر ابنُ عَقِيلٍ وُجوبَ الزَّكاةِ في المَعْلوفَةِ في مَوْضِعٍ مِن «فُنُونِه» . انتهى. وذكَر ابنُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت